القياس فيحكم حكما إجماليا على عدم جواز الركون إليه انتهى ، فنقول إذا تبيّن عند العقل أنّ الاستخارة والنوم وأمثالهما كثيرة التخلف عن الواقع جدا يحكم حكما إجماليا على عدم جواز الركون إليها ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما علّقناه على المتن هناك.
قوله : ألا ترى أنّه يصح أن يقول الشارع للوسواسي القاطع بنجاسة ثوبه (١).
(١) قد مرّ من المصنف في أول رسالة القطع أنّ القطع حجة منجعلة لا مجعولة ، بحيث لا يمكن جعله نفيا وإثباتا ، ولا يمكن ردع الشارع عن العمل به للزوم التناقض في حكمه ، ونحن قد وجّهنا هناك جواز ردع الشارع عن العمل به وأوضحناه بما لا مزيد عليه ، وهنا قد اعترف المصنف بما ذكرنا في إمكان ردع العمل بالقطع في مثل ردع الوسواسي عن العمل بقطعه في نجاسة ثوبه ، فتدبر.
قوله : المقام الثاني فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها (٢).
(٢) اعلم أنّ هذا البحث على مذاق المصنف من عدم الفرق بين الظن بالواقع وبالطريق محتاج إليه لا على مذاق من يقول بحجية الظن بالواقع فقط ، لأنّ الظن المانع عنده ساقط ليس بحجة ، وأما على مذاق من يقول بحجية الظن في الطريق كصاحب الفصول فإن قام الظن الممنوع على المسألة الفرعية فليس محلا للبحث لعدم حجية الظن الممنوع عنده ، وإن قام على المسألة الأصولية وبعبارة أخرى كان الظن المانع والممنوع كلاهما متعلقا بالطريق كما لو ظن حجية
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٣١.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٣٢.