إنها أسباب للظن لا لأجل التعبد.
قوله : أقول كأن غرضه بعد فرض جعل الأصول من باب الظن (١).
(١) ما أتى في توضيحه هذا بشيء يكون أوضح من أصل بيان المجيب ، إلّا أنه قد زاد على كلامه فرض جعل الأصول من باب الظن مع أنّه ليس في كلام المجيب إشارة إليه ، مضافا إلى أنّه غير محتاج إليه أصلا ، إذ لا يدعي المجيب ولا غيره أنّ العمل لا بدّ أن يكون على الظن دائما في جميع الموارد حتى يحتاج إلى القول بحجية الأصول من باب الظن لئلّا تنخرم الكلية ، بل القائل بحجية الظن إنما يقول به في موارد وجود الظن ، وفي غيره لا بد من الرجوع إلى الأصل.
نعم يوجد في بعض كلمات صاحب القوانين وصاحب المعالم أيضا أنّ حجية الأصول أيضا مطلقا من باب حصول الظن ، وفيه ما لا يخفى إلّا أنه لا ربط له بهذا المقام.
قوله : الوجه السابع هو أنّ خصوصية القياس من بين سائر الأمارات (٢).
(٢) الظاهر أنّ مختار المصنف من الوجوه السبعة هذا الوجه السابع ، إذ لم يورد عليه كما أورده على الوجوه السابقة ، ولا يخفى أنّ ما اختاره هنا وبيّنه بما في المتن مناف لما اختار سابقا من أنّ نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة كلية بحسب الأسباب ، ولا فرق في حكم العقل بين الظنون بحسب الأسباب كالعلم ، لأنّ المناط جهة انكشاف الواقع بها وهي متساوية بالنسبة إلى الكل ، وقد صرّح هاهنا بأنّه إذا كشف الشارع عن حال القياس وتبيّن عند العقل حال
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٢٤.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٢٩.