قوله : الأمر الثاني أنّ الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم (١).
(١) الظاهر أنّ المراد من لفظ الأصل الأوّل هو السابق والثاني هو المبتنى عليه ، وكونهم أصلا للإجماع لأنّهم أسّسوه دليلا ثم تبعهم الخاصة لكونه مشتملا على ما هو مناط الحجية عندهم من قول المعصوم (عليهالسلام) ، وكونه أصلا لهم لأنّه لم يمكنهم إثبات مذهبهم إلّا بانيا عليه ، ومحصّل كلامه في هذا المقام أنّ الإجماع بحسب ما اصطلح عليه الأوائل من العامة والخاصة هو اتفاق الكل ، ولمّا كان مناط الحجية عند الخاصة اشتمال ذلك الاتفاق على قول الإمام (عليهالسلام) تسامح من تأخّر كالسيد والفاضلين في إطلاقه على اتفاق جماعة كانت أقوالهم مشتملة على قول الإمام (عليهالسلام) ثم تسامح من تأخّر منهم على إطلاقه على اتفاق جماعة ليس فيهم الإمام (عليهالسلام) بيقين ولكن يستكشف منه قول الإمام (عليهالسلام) أو رأيه من طريق الحدس ، فالإطلاق الأخير مسامحة في مسامحة كما عبّر في المتن واعتذر عن هذه المسامحة بأنّ تسميتهم ذلك إجماعا لأجل المحافظة على ما جرت سيرة أهل الفن من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.
أقول : ولا يبعد أن يريدوا به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي ، ويكون مقام الاستدلال قرينة على إرادتهم الاتفاق الكاشف ، ولذا تراهم يعبّرون بالاتفاق أيضا في مثل المقام ولا يريدون به إلّا ما يريدون من لفظ الإجماع ، وعذرهم أيضا ما ذكره المصنف من التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة الأربعة ، ولم يقل
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٨٤.