ويتبعه الحكم المستكشف به.
بقي في المقام شيء ينبغي التنبيه عليه : وهو أنّه لو أخبر المخبر بخبر لازمه أمر آخر فهل يصدق أنّه أخبر بذلك اللازم أيضا أم لا؟
وتظهر الثمرة فيما نحن فيه أن لو قلنا بالأول تثبت حجية الإجماع المنقول باعتبار الحكم المستكشف من حيث كونه لازما للاتّفاق المحكي بالنظر إلى أدلة حجية خبر الواحد ما عدا الإجماع منها ولا سيّما آية النبأ على تقدير عدم شمولها للموضوعات ، وإن قلنا بالثاني فلا تثبت الحجية إلّا على تقدير شمول الآية للموضوعات بالتقريب السابق.
والتحقيق أن يقال : إنّه إن كان ذلك اللازم مقصودا بالذات من الكلام كالكناية التي يراد بها اللازم ويكون ذكر الملزوم توطئة للانتقال إلى اللازم ، فلا ريب أنّ المخبر به حقيقة هو اللازم ولا يقال إنّه أخبر بالملزوم إلّا مجازا ، وأما في غير ذلك لا يقال إنّه أخبر باللازم وإن كان المتكلّم متفطّنا له بل وإن كان مقصودا بالإفادة أيضا مع الملزوم ، وإن لم يكن متفطّنا له فالأمر واضح ، ففيما نحن فيه قد يقال : إنّ مدّعي الإجماع لم يخبر إلّا بنفس الاتفاق المستلزم لرأي الإمام (عليهالسلام) ، فنفس اللازم غير مخبر به وإن كان متفطّنا له بل قاصدا له أيضا.
وقد يقال : إنّ مقصوده نقل الحجة ولما كان حجية الإجماع المحكي باعتبار ذلك اللازم كان هو المقصود بالأصالة فهو من قبيل الكناية السابق ذكرها ، والأظهر هو الثاني فليتأمّل ، ولعله (رحمهالله) إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله فتأمل.