قوله : فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده للكذب فيه تقبل شهادته فيه (١).
(١) وكذا يقبل إخباره ، وبالجملة حجية قوله مطلقا في الأحكام والموضوعات بعين التقريب المذكور في المتن ، بل يتعدّى إلى قول مجهول الحال والكافر أيضا إذا علم عدم تعمّده للكذب ، وهذا السؤال وارد على بيانه والجواب عنه صعب مستصعب ، وما أجاب به من ثبوت إناطة الحكم في الشهادة والفتوى بالعدالة تعبّدا ، فيه مضافا إلى ما مرّ من ثبوت الإناطة في الخبر أيضا بمدلول الآية فالمقامان متساويان والمنع مشترك حرفا بحرف ، أنّ لازم ذلك أنّ الأصل في خبر الفاسق والكافر المتحرزين عن الكذب حجية قولهما ، غاية الأمر ورود الدليل على إناطة الحكم بالعدالة في الشهادة والفتوى ، ويبقى في غيرهما الأصل سليما عن المعارض أو غير سليم أيضا بملاحظة الأدلة الناهية عن العمل بالظن مطلقا.
هذا كله بالنظر إلى الإشكال الأول وهو عدم شمول أدلة حجية الخبر الواحد للأخبار الحدسية ومنها الإجماع المنقول بالنسبة إلى الحكم المستكشف وقد عرفت ضعفه.
وأما الإشكال الثاني ، وهو عدم شمول الأدلة للاخبار بالموضوعات كما هو كذلك في الإجماع المنقول بالنسبة إلى الاتّفاق الكاشف ، فالظاهر أنّ ما سوى آية النبأ كذلك ، فإنّها لا تدلّ إلّا على وجوب العمل بالأحكام المخبر بها ، وأما آية النبأ فقد عرفت شمولها للأمرين بل شمولها للموضوع أولى بقرينة المورد ، فتثبت بالآية حجية قول العادل فيما نحن فيه بالنسبة إلى الكاشف
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٨٣.