الجنب منهما الأجرة واقعا ، لأنّ عمله كان محرما في الواقع غير متعلّق للاجارة ، إذ مورد الإجارة هو كلي الكنس المحلل لا المحرم ، فلو فرض أنه استأجرهما لصلاة والديه مثلا وصلّيا كذلك لم تبرأ ذمة المستأجر لعلمه ببطلان صلاة أحدهما في الواقع ، نعم لو استأجر أحدهما مطلقا لا في خصوص هذه الحالة لا يجري ما ذكر فيه ولو عمل في الحالة المزبورة ، لعدم العلم بحرمة فعله لا إجمالا ولا تفصيلا ويستحق الأجرة.
الكلام في الخنثى
قوله : وأما الكلام في الخنثى (١).
(١) وكذا في الممسوح وإن ورد النص بأنّه يتعين بالقرعة في خصوص الميراث إلّا أنّه في غيره من الأحكام كالخنثى ، ولا يخفى أنّ المراد من الخنثى المبحوث عنها هي الخنثى المشكل ، ضرورة أنّه لو علم بكونها ذكرا أو أنثى بالأمارات الدالة بأصالة أحد الفرجين وزيادة الآخر فلا إشكال ، وكذا لو خرجت عن الإشكال بالأمارات المنصوصة كعدّ الأضلاع ، وحيث تبول وحيث يسبق البول وحيث ينبعث لو عملنا بها حتى في غير الميراث من الأحكام ، بل وكذا لو عملنا بالأمارات الظنّية غير المنصوصة كالحيض والحمل وظهور الثدي أو إنبات اللحية والإحبال وألحقناها بواحد من الذكر والأنثى فلا إشكال أيضا وإلّا فيكون محلّ البحث.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٨.