ثم لا يخفى أنّ الكلام مبني على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى ، وأما لو قلنا بأنّها طبيعة ثالثة فنقول بشمول الأحكام العامة التي لا تختص بذكر ولا أنثى لها لعموم أدلتها.
وأما الأحكام المختصة بأحدهما فإن كان دليل ذلك الحكم علّقه بأحد العنوانين فلا يشمل الخنثى والأصل براءتها منه ، وإن كان الدليل عاما لجميع الناس قد خرج منه أحد العنوانين فتبقى الخنثى تحت عموم العام ، هذا كلّه لو لم ندّع انصراف الأدلة العامة لغير الخنثى ، ولو لا ظهور الإجماع على كونها مكلّفة بالأحكام قويت دعوى الانصراف المذكور غاية القوة ويقال بعدم شمول أدلة الأحكام طرا لها ، ثم لو شك في كونها طبيعة ثالثة أو داخلة في عنوان الذكر أو الأنثى فالظاهر أنّ حكمها ما مرّ في صورة العلم من التفصيل بعينه.
فإن قلت : مرجع الشك في الصورة الثالثة وهو الشك في خروج الخنثى عن حكم العام بعد فرض عموم الدليل لجميع الناس ، وخروج عنوان الرجل أو المرأة إلى الشك في مصداق المخصص ، ولا يجوز التمسك بالعام في مثله عند المحققين.
قلت : إنّ أمر الخنثى على هذا الفرض مردد بين كونها طبيعة ثالثة أو كونها داخلة في طبيعة الذكر أو الأنثى ، وعلى تقدير عدم كونها طبيعة ثالثة أمرها دائر بين الذكر والأنثى ، ولمّا كان الشك باعتبار احتمال كونها طبيعة ثالثة شكّا في أصل التخصيص الزائد فيرجع إلى أصالة العموم وعدم المخصّص ويشملها حكم العام.
فإن قلت : إنّ أصالة عدم المخصص الآخر وإن كان رافعا للشبهة بالنسبة إلى احتمال كونها طبيعة ثالثة إلّا أنّ الشك بعد باق بالنسبة إلى احتمال عدم