قوله : فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا (١).
(١) لم يبين وجه الملازمة في هذه المقدمة ، ويمكن أن يكون نظره في ذلك إلى عدم القول بالفصل فكلّ من قال بحسن التصديق والاعتماد على خبر الواحد قال بوجوبه ، لكن في خصوص خبر العادل لا مطلقا كما مرّ نظيره في تقريب الاستدلال بآية النفر سابقا ، ولو قيل بأنّ مجرد جواز الاعتماد على الخبر يكفينا في هذا المقام في مقابل قول السيّد بالحرمة كان حسنا ، فتأمل.
وزاد في الفصول (٢) في تقريب الاستدلال مقدمة أخرى أظنّها محتاج إليها وهو قوله وبضميمة قاعدة التأسّي يثبت ذلك في حقّنا.
ويرد على هذه المقدمة أنّ التأسّي إنّما يجري فيما علم وجه الفعل من الوجوب والاستحباب ، وما نحن فيه لم يعلم وجه فعله ، بل يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه (صلىاللهعليهوآله) كما أشار إليه في الفصول أيضا.
قوله : ما رواه في فروع الكافي في الحسن بابن هاشم أنّه كان لإسماعيل (٣).
(٢) قد نقل المصنف بعض الرواية وأسقط بعض ما يرتبط بالمقصود منها وتمامها «أنه كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله (عليهالسلام) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبت إنّ فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ، فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : يا بني أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ فقال
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٩١.
(٢) [لم نجده في مظانّه].
(٣) فرائد الأصول ١ : ٢٩١.