قوله : إن كان منوطا بكون المقروّ قرانا واقعيا قرأه النبي (صلىاللهعليهوآله) فلا إشكال (١).
(١) ولو كان منوطا بكون المقروّ متواتر القرآنية واقعا فكذلك لا إشكال في صحة الاعتماد عليه لفرض حجية قول العادل الذي أخبر بأنه متواتر واقعا ، والأظهر إناطة وجوب القراءة بكون المقروّ قرانا واقعيا فيترتب الحكم ولو ثبت الحكم بخبر الواحد ، ومن أناط الحكم بالقرآن الثابت بالتواتر ادّعى ثبوت الحكم بالقرآن المعلوم ، وقيد التواتر لتحصيل صفة العلم ، ولازمه إناطة الحكم بالمتواتر عند القارئ.
ومما ذكر يظهر قوّة ما اختاره صاحب المدارك (رحمهالله) (٢) والمقدّس الأردبيلي (رحمهالله) (٣) فتدبّر.
قوله : وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون الشرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة (٤).
(٢) فيه نظر ، لما مرّ في توجيه دلالة آية النبأ على حجية الإجماع المنقول من أنّ لوازم المخبر به ولوازم الاخبار ليست بمخبر به ، والناقل للتواتر ينقل التواتر الواقعي لا التواتر عنده ، غاية الأمر أنّ ظاهر حال الناقل أنّه معتقد لما نقله ، وهذا المعنى غير مخبر به فلا يشمله دليل حجية نبأ العادل.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٢٨.
(٢) المدارك ٣ : ٣٣٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٢٢٨.