إلّا من جهة شوبه بالعلم ، فالبحث عن كلتا المرتبتين لا ينفكّ عن ملاحظة كلتا الحيثيتين كما لا يخفى.
وحكي عن بعض الأساطين هنا كلام لا بأس بإيراده : وهو أنّ اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان يناسب إحداهما مسألة القطع والاخرى مسألة البراءة بوجه آخر لا كما حرّره المصنف.
المرتبة الأولى : أنّ العلم الإجمالي مقتض للحجية أم لا ، وهذه تناسب مسألة حجية القطع لأنّ اقتضاء الحجية ممحّض لجهة العلم لا ربط له بجهة الجهل.
والمرتبة الثانية : أنّ الجهل بالمكلّف به بعينه وشخصه هل هو مانع عن الحجية أم لا؟ وهذه تناسب مسألة البراءة ، لأنّ اقتضاء عدم الحجية والمنع عنها ممحّض لجهة الجهل لا يرتبط بجهة العلم.
قوله : أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح (١).
(١) لأنّا نعلم في التوصّليات أنّ الغرض حصول المكلّف به في الخارج بأيّ وجه اتّفق ، إلّا أنّ المطلب في بعض التوصليات ليس بذلك الوضوح الذي أفاده المصنف مثل صيغ العقود والإيقاعات ونحوها مما يعتبر فيه القصد ولم يعتبر فيه القربة ، فإنّ إشكال الجزم في النية يأتي فيه كما في التعبّديات ، نعم إشكال نية الوجه مختص بالعبادات.
وأما في مثل تطهير الثوب والبدن فكفاية الامتثال الإجمالي في غاية
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٧١.