باعتبار أنّ البحث في أنّ الشكّ في خصوص مورد التكليف عذر أم لا ، ومحل البحث عن المرتبة الأولى هو مسألة حجية القطع باعتبار أنّ البحث في أنّ العلم الإجمالي لازم المراعاة ولو في الجملة أم لا ، وبعبارة أخرى حجة أم لا.
وفيه نظر ، لأنّ العلم الإجمالي علم مشوب بالجهل ، إذ متعلّق التكليف فيه معلوم إجمالا مجهول تفصيلا ، فحينئذ يمكن مراعاة جهة العلم ويبحث عنه في مسألة القطع ويحرّر البحث هكذا هل العلم الإجمالي لازم المراعاة بترك المخالفة القطعية أو التزام الموافقة القطعية أم لا بل يجوز اطّراحه ، ويبحث عن كلتا المرتبتين في هذه المسألة.
ويمكن مراعاة جهة الجهل ويبحث عن كلتا المرتبتين في مسألة البراءة ويحرّر البحث هكذا هل الجهل بخصوص المكلف به عذر للمكلّف في الجملة بترك بعض الأطراف أو مطلقا بمخالفة جميع الأطراف أم لا ، فتخصيص محل إحدى المرتبتين بذكرها في مسألة القطع والاخرى في البراءة تحكّم بل كلتاهما تناسب كلتيهما.
وقد يوجّه ما اختاره المصنف بأنّ البحث عن المرتبة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية أو جوازها من فروع اعتبار العلم الإجمالي من حيث تحقّق القطع بالتكليف جزما بأمر واقعي متّحد في نفس الأمر ، والبحث عن المرتبة الثانية أعني وجوب الموافقة القطعية وعدمه يتفرّع عليه من حيث الجهل بعين المكلّف به ، فيناسب ذكر ما يتعلّق بالحيثية الأولى في مسألة القطع وما يتعلّق بالحيثية الثانية في مسألة البراءة.
وفيه : أنّ وجه الشك في حجية مثل هذا العلم ولو باعتبار المرتبة الأولى ليس إلّا من جهة شوبه بالجهل ، ووجه الشكّ في كون مثل هذا الجهل عذرا ليس