قوله : والاشتباه في هذا القسم إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة ، وإمّا في المكلّف (١).
(١) تقسيم الشبهة الموضوعية إلى قسميها بل الأقسام الثلاثة على ما في المتن صحيح إلّا أنّه غير محتاج إليها ، لأنّ مرجع الشبهة في المكلّف أيضا هو الشبهة في المكلّف به كما سيشير إليه المصنف في آخر المبحث ، وإنّما يفيد التقسيم لو كانت الأقسام مختلفة في الحكم أو في كيفية الحكم ، وإلّا فيمكن التقسيم في كل مسألة إلى ما شاء الله.
قوله : كما في الخنثى (٢).
(٢) يمكن أن تكون الشبهة من جهة إجمال الحكم بالنسبة إلى الخنثى ، وأن تكون من جهة إجمال المتعلّق بالنسبة إليها ، وأن تكون من كلتا الجهتين ، مثال الأول حكم جهاد الخنثى فإنّه مردّد بين الوجوب والحرمة. مثال الثاني حكم وجوب الجمعة أو الظهر في زمن حضور الإمام (عليهالسلام) فإن الوجوب معلوم والمتعلّق مردّد بالنسبة إليها. ومثال الثالث حكم كشف رأسها ووجهها في الإحرام فإنّها إن كانت امرأة يجب عليها ستر الرأس وكشف الوجه وإن كان رجلا يجب كشف الرأس ويجوز ستر الوجه.
قوله : الثاني : أنه إذا تولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم (٣).
(٣) اعلم أنّ العلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجمالي على قسمين :
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٧٨.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٧٨.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٧٩.