أحدهما : أن يتولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعنوان خاصّ هو مورد الحكم في لسان الأدلة ، كما لو صلى في الثوبين المشتبهين بالنجاسة فإنّه يعلم تفصيلا أنّه صلى في النجس وقد حصل عنوان الممنوع منه.
وثانيهما : أن يتولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعنوان انتزعه العقل من عنوانين واقعين في لسان الأدلّة ، كالأمثلة المذكورة في المتن فإنّ العلم بواحد مردّد بين الحدث والاستدبار أو بين ترك ركن أو فعل مبطل في الصلاة ليس علما تفصيليا بخصوص عنوان من المبطلات ، بل علم بعنوان المبطل الذي ينتزع من مجموع الأدلة.
أما القسم الأول ، فلا إشكال في أنّه كسائر العلوم التفصيلية كما قال المصنف.
وأمّا القسم الثاني ، فإنّه بعد باق على الإجمال بالنسبة إلى العنوان المأخوذ في الأدلة ، وحينئذ لقائل أن يقول على القول بعدم كون العلم الإجمالي منجّزا للتكليف ليس هناك علم تفصيلي يجب اتباعه ، إذ ليس المعلوم بالتفصيل إلّا العنوان الانتزاعي الذي لم يتعلّق به حكم في الأدلة ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ العقل كما يستقلّ بوجوب متابعة القطع التفصيلي في القسم الأول كذلك يحكم بوجوب المتابعة في هذا القسم من العلم الإجمالي الذي حصل منه علم تفصيلي بمثل العنوان الانتزاعي.
نعم ، لو كان لنا دليل لفظي على عدم اعتبار العلم الإجمالي شمل ذلك أيضا ، وليس كذلك ، بل المانع من اعتبار العلم الإجمالي ما يدّعى من قصور حكم العقل عن متابعة مثل هذا العلم فتأمل ، ولتكن هذه المقدمة ببالك تنفعك فيما سيأتي من أمثلة المتن.