كنا لا نعلمه ، فلا يحكم العقل بوجوب متابعة الظن إذ المفروض عدم قبح جعل مثل هذا الطريق ، فافهم.
تنبيهات :
(١) الأول : أنّه على تقدير كون الظن معتبرا من باب الحكومة كما هو مذاق المصنف في نتيجة دليل الانسداد لا يصير الظنّ حجة ودليلا بحيث يمكن تخصيص العمومات به أو معارضته لسائر الأدلة ، بل هو نظير الاحتياط في حكم العقل فإنّه يحكم بأنّه لا مناص عن العمل بالظن ولا شيء أقرب وأرجح منه ، لا أنّ الظن دليل حينئذ. نعم على تقرير الكشف يكون دليلا في عرض سائر الأدلة.
الثاني : أنّ المقدمات المذكورة إنّما تنتج حجية الظن لو لم يكن في العمل بالظن محذور نظير محذور الخروج عن الدين في العمل بالبراءة الكلية ، ومحذور الحرج في العمل بالاحتياط ، ومحذور مخالفة الإجماع في العمل بالتقليد ، ومحذور المخالفة القطعية في العمل بالأصل في كل واقعة ، وليس كذلك لأنّ في العمل بالظن أيضا محذور مخالفة الآيات الناهية عن العمل بالظن ، فتتساوى الاحتمالات من حيث إنّ لكل واحد منها محذورا في حد أنفسها ، فترجيح الظن من بينها يحتاج إلى دليل مفقود ، فإذن يحكم العقل بالتخيير بينها.
فإن قلت : إنّ الآيات الناهية منصرفة عن حال انسداد باب العلم.
قلت : لا يرضى بذلك المصنف ومن يقول بمقالته من عدم جواز العمل بالظن القياسي في حال الانسداد ، لأنّ النهي عن العمل بالقياس أيضا كالنهي عن العمل بالظن في الانصراف وعدمه ، فلم لا يقولون بالانصراف كما يقوله المحقق