المسألة.
قوله : فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها (١).
(١) تحقيق هذا المبحث أعني حرمة المخالفة القطعية العملية موقوف على التكلّم في مقامات ثلاثة :
الأول : أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف أم لا.
الثاني : أنّه على تقدير كونه منجّزا هل هو علّة تامة للتنجّز حتى لا يجوز ترخيص الشارع لما يوجب مخالفته ، أو هو مجرّد مقتض للتنجّز ويجوز أن يمنعه مانع من ترخيص الشارع ونحوه.
الثالث : أنّه على تقدير جواز الترخيص هل الرخصة ثابتة في الشرع أم لا.
أما المقام الأول ، فالحق أنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في تنجّز التكليف به بحكم العقل ، فإنّه كما يحكم بعدم جواز مخالفة ما علم تفصيلا أنّه حرام أو واجب كذلك يحكم بعدم جواز المخالفة للمعلوم بالإجمال ، سواء كانت مخالفة لخطاب واحد معيّنا أو لأحد الخطابين المعلوم وجود أحدهما ، سواء كانا من سنخ واحد أو سنخين ، لأنّ مناط حكم العقل هو التعرّض لمبغوض المولى وعدم المبالاة بارتكابه ، وهذا المعنى مشترك بين جميع الأقسام ، وبهذا يعلم أنّ العلم الإجمالي غير لازم المراعاة في الشبهة غير المحصورة ، إذ العلم الكذائي كعدم العلم في اعتبار العقل ، ومن ارتكب بعض أطراف الشبهة لا يعدّ عند العقل متعرضا لما هو مبغوض للمولى مع كثرة الأطراف بمثل الكثرة المعتبرة في الشبهة غير المحصورة.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٣.