قوله : منها ما حكم به بعض فيما اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل (١).
(١) قد يقال : إنّ القائل لعلّه لا يقول بالرجوع إلى الأصل المخالف للقولين ، وليس إطلاق كلامه ناظرا إلى هذه الجهة ، بل ناظر إلى ما يقابل الأخذ بأحدهما ، نعم ما حكاه عن الشيخ (قدسسره) من قوله بالتخيير الواقعي مخالف للقولين اللذين يكون أحدهما حقّا بالفرض.
قوله : بل ظاهر كلام الشيخ (قدسسره) القائل بالتخيير هو التخيير الواقعي (٢).
(٢) وجه الاستظهار كما يستفاد من المعالم وغيره أنّه قال فيما لو فرض اتّفاق الفريقين بعد الاختلاف على أحد القولين ، أنّه لا يجوز بناء على مختاره من التخيير ، لأنّه يوجب بطلان القول الآخر والمفروض أنّه كان التخيير بينهما.
وقد يقال : إنّ مراده التخيير الظاهري ، بدليل أنّه ردّ الرجوع إلى الأصل من الإباحة والحظر في تلك المسألة بعينها بلزوم طرح قول الإمام (عليهالسلام) ثم اختار هو التخيير فرارا عن طرح قول الإمام (عليهالسلام) فيظهر منه أنّ مراده التخيير الظاهري وإلّا فهو كرّ على ما فرّ منه.
وربّما يحكى عن بعض أنّ ما اختاره الشيخ (رحمهالله) من التخيير فهو على مذاقه من باب قاعدة اللطف ، فهذا موافق للواقع الذي قد حكمت به القاعدة.
وفيه : أنّ قاعدة اللطف على مذاقه لا تقتضي حدوث القول بالتخيير بعد
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٧٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٧٩ ـ ٨٠.