قوله : بل وكذا العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث إنّها استصحابات (١).
(١) ما ذكره المصنف هنا مخالف لما صرّح به في الشبهة المحصورة من رسالة أصل البراءة وفي تعارض الاستصحابين من رسالة الاستصحاب من أنّ العلم الإجمالي بمخالفة الواقع في مجاري الأصول لا يسقطها عن الاعتبار إذا لم يلزم مخالفة عملية من إجرائها كما فيما نحن فيه ، وهذا هو التحقيق في المسألة لا ما ذكره هاهنا ولا ما ذكره أيضا في الشبهة المحصورة من سقوط الاستصحابات التي علم إجمالا بكون بعضها مخالفا للواقع لأجل حصول غايتها التي نطق بها أخبار الاستصحاب مثل قوله (عليهالسلام) لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله (٢) فبعد العلم الإجمالي بخلاف اليقين السابق فقد حصل اليقين الناقض فانقطع الحكم المستصحب ، وقد ذكرنا في رسالة القطع عند التعرض لحكم العلم الإجمالي ما يوضح فساد هذا الوجه وتحقيق الحق فراجع ، ولعلنا نتكلم عليها أيضا عند تعرّض المصنف لهذه الوجوه في محالها.
قوله : وبالجملة فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة (٣).
(٢) قد يمنع استلزام العمل بالأصول النافية للمخالفة القطعية لمنع العلم الإجمالي بخلافها بالخصوص بناء على القول بأصالة الاشتغال في الشك في
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٢٨.
(٢) ورد مضمونه في الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٤٢٩.