إليه ، فليتأمل.
قوله : إذ لا علم ولا ظن بطرو مخالفة الظاهر في غير الخطابات التي علم إجمالها (١).
(١) الإنصاف أنّ منع العلم الإجمالي بمخالفة الظواهر سيما في الإطلاقات والعمومات في غير محله ، ولو سلم عدم العلم الإجمالي في خصوص مخالفة الظواهر كفى العلم الإجمالي بوجود التكاليف الواقعية المشتبهة في الموارد التي منها موارد تلك العمومات والإطلاقات بحيث تكون تلك الموارد من أطراف ذلك العلم الإجمالي ، فلو حصل الظن في بعض تلك الموارد لا بد من العمل به وتخصيص العموم الموجود في ذلك المورد أو تقييد مطلقه ، وإن ضايقت عن التخصيص والتقييد لسقوط العمومات والإطلاقات لمكان العلم الإجمالي فلا أقل من كون الظن واجب العمل في مواردهما ، مع أنّك قد عرفت سابقا في جواب شبهة الأخباري في حجية ظواهر الكتاب من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصصات والمقيدات أنّ العلم الإجمالي يصير تفصيليا بعد وجدان جملة من المخصصات والمقيدات بحيث يزول العلم الإجمالي وينطبق ما وجد على المعلوم بالإجمال وينهض العمومات والإطلاقات بذلك حجة لرفع الإجمال عنها فراجع.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٢٧.