قوله : وإن كان للاعتقاد مدخل فيه (١).
(١) لا يخفى أنّ القطع على هذا التقدير يكون موضوعا كما يظهر من مثاله من قوله : كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة انتهى ، مع أنّه (رحمهالله) بصدد ذكر محتملات القطع الطريقي.
وقد يقال أو قيل : إنّ القطع في المثال أيضا طريقي إلّا أنّه قد نصّ الشارع بكفاية موافقة هذا الطريق لو تخلّف عن الواقع ، فالمكلّف به في الحقيقة هو الصلاة إلى القبلة الواقعية ولكنّ الشارع قد اكتفى بالصلاة إلى ما يعتقد أنّها قبلة بدلا عن القبلة الواقعية إن تخلّف الاعتقاد عن الواقع.
وفيه أوّلا : أنّ الظاهر من المثال أنّ المكلّف به الواقعي هو الصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة لا أنّها بدل عن الواقع في صورة المخالفة ، فتأمل.
وثانيا : سلّمنا ذلك ولا ينفعه ، إذ القطع في المثال وإن كان طريقا إلى القبلة واقعا وهي المكلّف به الأوّلي إلّا أنّه موضوع بالنسبة إلى مقام الإجزاء الذي نتكلّم عليه الآن.
قوله : ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم ، إلى آخره (٢).
(٢) هو صاحب الفصول (رحمهالله) ولا بأس بنقل عين عبارته إذ لا يخلو عن فائدة.
قال (قدسسره) في الفصول في فصل البحث عن التلازم بين حكم العقل والشرع في باب الأدلة العقلية في مقام الردّ على المحقّق القمّي (رحمهالله) فيما
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٦٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٦٧.