عليه العقاب.
مندفع : بأنّ الأمر والنهي يطلقان في مقام الإرشاد أيضا ، وأنّ المعروف والمنكر اسمان للحسن والقبيح الواقعيين وإن لم يكونا منشأ للثواب والعقاب في صورة الجهل بهما وذلك ظاهر ، وحينئذ فالاستدلال بأدلة الأمر بالمعروف على وجوب الإرشاد في مطلق الموضوعات بالنسبة إلى القاطع بغيرها لا غبار عليه ، وعليه فاندفع الإيراد الثاني على هذا الشق من الترديد وبقي الإيراد الأوّل أي عدم الاختصاص بالقطّاع كما أشار إليه المصنف بقوله : ولو بني إلى آخره ، لكن يظهر منه ضرب من التردد والتأمل فليتأمل.
قوله : وإن أريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه فهو أيضا حقّ في الجملة (١).
(١) لم يظهر المراد من قوله في الجملة ، لأنّه (رحمهالله) أذعن بوجوب القضاء والإعادة على كلا التقديرين من كون التكليف مجرّد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد ، وأن يكون للاعتقاد مدخل فيه مطلقا ، فالحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع بهذا المعنى حقّ مطلقا على التقديرين لا في الجملة ، اللهمّ إلّا أن يشير إلى عدم اختصاص ذلك بالقطّاع على التقدير الأول ، بل يجري في كلّ قاطع مخطئ ، ويكون محصّل المراد أنّ القطع الذي يعتبر في حقّ غير القطّاع فلا يوجب تخلّفه القضاء والإعادة ولا يعتبر في حقّ القطّاع يكون في الجملة وعلى أحد التقديرين وهو أن يكون للاعتقاد مدخل فيه ، وأما على التقدير الآخر فلا فرق بين قطع القطّاع وغيره في عدم الاعتبار.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٦٧.