قوله : ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١).
(١) أورد على الاستدلال بأدلّة الأمر بالمعروف على وجوب الإرشاد في الموضوعات بأنّ موردها ما إذا عرف الفاعل حسن ما تركه وقبح ما ارتكبه لا من قطع بقبح ما تركه وحسن ما ارتكبه ولو كان جاهلا بالجهل المركّب.
قال المحقّق في الشرائع : والمعروف هو كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه ، والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه (٢) ونحوه عبارة المنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) على ما حكي عنها.
والجواب : منع اعتبار القيد المذكور في المعروف والمنكر ، إذ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية لا المعتقدة ، ولا شكّ أنّ الفعل الحسن معروف واقعا والقبيح منكر واقعا وإن اعتقد خلافه.
وما يقال أو قيل : من استفادة القيد من لفظ الأمر والنهي بتقريب أنّ من لم يعرف حسن الفعل أو قبحه بل قطع بخلافه لا يقال في حقه أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر ، بل يقال : أرشدته إلى المعروف أو المنكر ، أو استفادته من لفظ المعروف والمنكر بتقريب أنّ من لا يعرف حسن الفعل ويفعل فلم يفعل معروفا يستحق عليه الثواب ، ومن لا يعرف قبح الفعل ويفعله لم يفعل منكرا يستحقّ
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٦٦.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٣٨٨.
(٣) منتهى المطلب ٢ : ٩٩١.
(٤) تذكرة الفقهاء ٩ : ٤٣٧.
(٥) تحرير الأحكام الشرعية ٢ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩.