مخطئ ، ومقصود كاشف الغطاء (قدسسره) أنّ القطع الذي يعتبر في حقّ غير القطّاع لا يعتبر في القطّاع ، ومثل هذا القطع الذي هو جهل مركّب غير معتبر في حق غير القطّاع أيضا ، فلا وجه للاستثناء بالنسبة إلى القطّاع.
الثاني : أنّ وجوب الردع هذا يدخل في باب إرشاد الجاهل ، إذ لا دليل عليه سواه بناء على شمولاه للجاهل المركّب أيضا كما هو الظاهر ، ولا نسلّم وجوب إرشاد الجاهل بالحكم أو الموضوع مطلقا ، والقدر المسلّم من أدلّته من آية النفر وغيرها وجوب إرشاد الجاهل بالحكم والجاهل ببعض الموضوعات ، وأما في غيرهما فلا دليل عليه.
قوله : والموضوعات الخارجية المتعلّقة بحفظ النفوس والأعراض بل الأموال في الجملة (١).
(١) وجه وجوب الإرشاد في الأوّلين أنّه كما أنّ المرشد إليه القاطع بعدم احترام عرض يريد هتكه ونفس يريد قتلها مثلا مكلّف واقعا بحفظ هذه النفس والعرض ، كذلك المرشد أيضا مكلّف بالحفظ بأن لا يهتك هو بنفسه ، ولا يمكّن من يريد الهتك مطلقا سواء كان هذا القاطع بعدم الاحترام أو غيره ، فيجب الإرشاد حينئذ مقدمة للحفظ الواجب عليه ، والظاهر أنّ وجه وجوب الإرشاد في الثالث أيضا ذلك فليفرض في الأموال التي يجب حفظها شرعا مثل بعض الحيوانات المملوكة والأشجار ومال الزكاة والخمس والوقف بالنسبة إلى وليّها ، وإلّا فمطلق الأموال لا يجب حفظها على غير مالكها بل على مالكها أيضا على خلاف ، ولذلك قيّد الأموال بقوله في الجملة ، فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٦٦.