قوله : وفيه أوّلا أنّ معرفة الوجه (١).
(١) لا يخفى أنّ هذا الجواب بل الأجوبة الأربعة طرا ناظرة إلى احتمال اعتبار نية الوجه ، وأما كون الاحتياط مخالفا للاحتياط باعتبار ملاحظة إطلاق بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد كما هو ثاني وجهي المذكور سندا لأصل الإيراد ، فلم يتعرض لجوابه إلّا في ذيل الجواب الثاني ، ومحصّله : أنّ القائل بحجية مطلق الظن قاطع بحسب مقدمات دليله بعدم بطلان عبادة تارك الطريقين في حال الانسداد ، فليتأمل.
قوله : لكن الجمع ممكن بين تحصيل الظن في المسألة ومعرفة الوجه ظنا والقصد إليه (٢).
(٢) لا يخلو الكلام عن مسامحة ، لأنّ هذا الجواب يرجع أيضا إلى الاحتياط حتى بالنسبة إلى احتمال اعتبار نية الوجه بمقدار ما أمكن لا الجمع بين العمل بالظن والعمل بالاحتياط ، لأنّ القائل بحجية الظن يمكنه أن يقول مثلا بوجوب نية الوجه والجزم فيها بل الجزم في أصل العمل ولو لم يعتبر قيدا للوجه كما هو قول جماعة ومع ذلك يمكنه الامتثال على هذا الوجه فيجب ، وهذا بخلاف الاحتياط المذكور إذ يفوت به الجزم في النية البتة لأنّه فرع حجية الظن التي لم تثبت بعد.
وظهر من ذلك أيضا أنّ من يقول بوجوب نية الوجه لو قال به حتى في حال انسداد باب العلم فلا مفر له عن القول بحجية الظن وبطلان الاحتياط ، لما عرفت من عدم إمكان إحراز الوجه بالاحتياط جزما ، ولم ينفع هذا الجواب
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤١٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤١٩.