الثالث لدفعه بالجمع المذكور ، فتأمل جيدا.
قوله : ورابعا لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا فنقول : إنّ الظن (١).
(١) لا يتم هذا الجواب على ما اختاره المصنف في رسالة أصل البراءة من أنّ القربة وقصد الأمر والامتثال الذي يتمشّى للمحتاط أن يقصد امتثال الأمر الواقعي بإتيان المحتملات ، فينوي في إتيان كل واحد من الأطراف حصول الامتثال به أو ببدله الذي يأتي به بعد ذلك أو أتى به قبل ذلك ، ولا ريب أنّه لا يمكن حينئذ قصد الوجه جزما.
نعم يمكن قصد الوجه الظني وهو غير نافع إلّا إذا ثبت حجية الظن فيكون من قبيل ما إذا أفتى المفتي بمقتضى استصحاب الاشتغال ، نعم لو قلنا هناك بحصول الامتثال وقصد القربة بأن ينوي في كل واحد من الأطراف الأمر الظاهري الناشئ من وجوب الاحتياط كان هذا الجواب صحيحا ، لكن هذا الوجه غير مرضي عند المصنف وهو كذلك كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
قوله : فتحصّل مما ذكرنا أنّ العمدة في رد الاحتياط هي ما تقدم من الإجماع ولزوم العسر (٢).
(٢) قد عرفت سابقا عدم تمامية كلا الوجهين بأوفى بيان فراجع.
وقد يردّ وجوب الاحتياط بوجهين آخرين :
الأول : أنا إذا راجعنا وجداننا نجد العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٢٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٢٠.