خصوص المظنونات ، ولا نعلم التكاليف في خصوص المشكوكات والموهومات لا مستقلا ولا مرددا بينها وبين المظنونات بحيث يكون الكل طرفا للعلم ، فالشبهة في المشكوكات والموهومات بدوية لا مانع من إجراء الأصل فيها ، فالعلم الإجمالي الحاصل لنا لا يوجب الاحتياط فيها فبطل الاحتياط الكلي.
ويؤيد هذه الدعوى أنّ من لا يرى انسداد باب العلم بل يعمل بالظنون الخاصة يكتفي بإعمال الظنون الخاصة عن العلم الإجمالي الحاصل له كما هو حاصل لنا ولا يتأمل في إجراء الأصل بالنسبة إلى سائر الظنون والاحتمالات ، فلو كانت طرفا للعلم الإجمالي لتوقف عن إجراء الأصول ولا وجه له ، إلّا أنّ العلم الإجمالي في غير مؤدى الأمارات المظنونة منتف وانحصر اطرافه في المظنونات.
ولكن لا يخفى أنّ هذا الوجه لا يقتضي إبطال الاحتياط بالمرة لكي ينتج حجية الظن بالمقدمة الرابعة ، بل يقتضي وجوب العمل بتمام المظنونات من باب الاحتياط.
وهذا الوجه نظير ما أجاب به المصنف شبهة الأخباري في عدم جواز العمل بعمومات الكتاب للعلم الإجمالي بوجود المخصصات لها كما مر في أول الرسالة ، ونظير جواب الشبهة على اشتراط العمل بأصل البراءة بالفحص عن الأدلة لمكان العلم الإجمالي بثبوت الأحكام المخالفة للأصل كما سيجيء في أواخر رسالة أصل البراءة فراجع.
الثاني : أنّه لا يمكن القول بوجوب الاحتياط الكلي لمراعاة العلم الإجمالي بالتكاليف ، لأنّ القول بوجوب الاحتياط إنّما يتم فيما يمكن فيه