قوله : إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة (١).
(١) الظاهر أنّه أراد أنّ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إمّا أن يكون للمكلّف حكم ظاهري في تلك الواقعة وإما ألا يكون له حكم ظاهري ، وعلى هذا ينتظم ما فرّع على شقّي الترديد ، وكذا قوله بعد ذلك : فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم إلى آخره ، يعني لا وجوب ولا تحريم واقعا لكونهما مقيّدين بالعلم في الواقع ولم يحصل.
ومحصّل وجوه الترديد ، أنّه إمّا ألا يكون حينئذ للمكلّف حكم في الواقع لكونه مقيّدا بالعلم فلا يلزم شيء من تحليل الحرام وعكسه ، أو يكون له حكم في الواقع وحينئذ إمّا ألا يكون له حكم ظاهري أو يكون ، فإن كان الأول يلزم ما فرّ المستدل منه من ترخيص ترك الواجب الواقعي وفعل المحرّم الواقعي ، وإن كان الثاني فلا مناص عن رجوعه إلى ما لا يفيد العلم ، وليس ذلك من قبيل التعبّد بغير العلم من الشارع بل لا يعقل غيره.
قوله : وحيث انجرّ الكلام إلى التعبّد بالأمارات غير العلمية (٢).
(٢) ولا بأس بأن نشير إلى وجه التعبّد بالأصول أيضا مقدمة ، والمراد بالأصل هو الحكم المجعول للشاك حال شكّه وعدم الدليل على الواقع موافقا لأحد المحتملات ، وإنّما قيّدنا بكونه موافقا لأحد المحتملات نظرا إلى الواقع من الأصول التي بأيدينا ، وإلّا فيمكن جعله مخالفا للمحتملات بأسرها يعني أنّه أمر معقول غير واقع.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٠٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١١٢.