الكلام في حجية القطع
قوله : فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأول في القطع (١).
(١) المراد بالقطع في محلّ الكلام الذي هو موضوع للمباحث الآتية الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الخلاف ، فهو حينئذ أعمّ من اليقين المعرّف بالاعتقاد الجازم مع كونه مطابقا للواقع والجهل المركّب ، وأيضا أعمّ من أن يكون خلافه محالا ، أو مستلزما لمحال في نظر القاطع المسمّى بالعلم العقلي ، أو يكون عدم احتمال خلافه اتفاقيا المسمّى بالعلم العادي أحيانا ويقابله العلم العادي الذي يحتمل العقل خلافه إلّا أنّ العقل والعقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال أصلا ، ودونه الظنّ الاطميناني ، ولعلّ بعض الأبحاث الآتية جار فيهما أيضا مثل الحجية والطريقية بنفسه وسيأتي إن شاء الله.
قوله : لا إشكال في وجوب متابعة القطع (٢).
(٢) يعني القطع الذي أخذ طريقا إلى الواقع ، لا القطع الموضوعي الذي جعل
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٩.