يلزم من طرحه مخالفة عملية ، وبالجملة دعوى الحكومة ممنوعة كالصورة السابقة.
ثالثها : اجتماع مجرى التخيير والبراءة كما إذا شكّ في كون الشيء واجبا أو حراما ، فإنّه مجرى البراءة كما اختاره المصنف في رسالة أصل البراءة ومجرى التخيير على ما يظهر منه في موضع آخر ، والحق جريانهما معا.
وأمّا صور عدم جواز الاجتماع :
فأحدها : اجتماع الاستصحاب والتخيير ، فإنّ مورد التخيير مثلا فيما لو علم بوجوب أحد الشيئين فعلا ولم يمكن الاحتياط فيحكم العقل بالتخيير بعد عدم الترجيح ، ولا يمكن في هذه الصورة أن يكون التخيير مقتضى الاستصحاب ، لأنّ التخيير الواقعي لا يجتمع مع العلم بوجوب أحدهما معيّنا في نفس الأمر ، نعم قد يثبت بالاستصحاب موضوع التخيير كما لو كان الشيئان واجبين في السابق فيجري استصحاب وجوبهما ، فإذا لم يكن الاحتياط ممكنا يجري التخيير ، وهذا خارج عمّا نحن فيه إذ ليس الحكم الاستصحابي التخيير ، نعم لو كان الاحتياط ممكنا لم يكن مانع من جريان الاستصحابين ، لأنّ العلم الإجمالي بعدم وجوب أحدهما لا يؤثّر في المنع لعدم لزوم المخالفة العمليّة جزما ، والمخالفة الالتزامية غير مضرة وسيأتي بيانه.
وثانيها : اجتماع التخيير والاحتياط ، فإنّ مورد التخيير ما لا يمكن فيه الاحتياط ومورد الاحتياط ما أمكن فيه.
وثالثها : اجتماع البراءة والاحتياط فإن المباينة في مؤدّاهما واضحة.