على القول بالطريقية ، فهكذا نقول في صورة الانكشاف بلا تفاوت (١).
أصالة حرمة العمل بالظن
قوله : فنقول : التعبّد بالظن الذي لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرّم بالأدلة الأربعة (٢).
(١) لا بدّ أوّلا من بيان المراد من التعبّد بالظن وبيان المراد من التحريم المسند إليه ليتّضح مراد المتن وما يرد عليه ، وتميز الصحيح من وجوه تقرير الأصل عن غيره ، فنقول التعبّد بالظن يحتمل وجوها ثلاثة :
الأول : أن يسند المظنون إلى الشارع كما يسند المقطوع إليه ، فيقول إنّ الشارع أوجب كذا وحرّم كذا وأباح كذا مما ظنّ أنه كذلك عند الشارع ، ثم يعمل عليه بانيا على أنّ الحكم كذلك واقعا كما لو قطع بالحكم.
الثاني : أن يتعبّد بمتابعة الظن برجاء إدراك الواقع الذي يرجع إلى
__________________
(١) أقول : يمكن أن يقال : إنّ المعذورية عن الحكم الواقعي مطلقا مشروطة في نظر العقل بعدم انكشاف الواقع أصلا لا أوّلا ولا آخرا ، فلو علم بالواقع بوجه وفي وقت فلا يعذر بقدر ما يمكن استدراكه ، وأيضا لو كان حكم الإجزاء بهذا الوجه صحيحا لزم الحكم به بالنسبة إلى الموضوعات بعد كشف الخلاف ، فلو قامت بيّنة على طهارة شيء أو حلّيته أو مملوكيته لزيد إلى غير ذلك ثم انكشف الخلاف لزم ترتيب آثار الطهارة والحلية والملكية إلى زمن كشف الخلاف ، لأنّ أدلة حجية الأمارات في الأحكام والبيّنة واليد ونحوهما في الموضوعات على نسق واحد ، ولا يلتزم أحد باللازم في الموضوعات ، فانقدح فساد الوجه فتأمل جيدا.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٢٥.