في الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن قوله : وإن اقتضاها دليل آخر (١).
(١) يعني لا يصير بذلك الظن الخبري من الظنون الخاصة ، إذ المراد بالظن الخاص ما يدل الدليل على حجيته بعنوانه الخاص ككونه خبر العدل مثلا ، لا أن يدل الدليل على حجية عنوان الظن ثم انحصر الظن في الظن الحاصل من خبر العادل واقعا أو بدليل آخر غير دليل حجية الظن.
قوله : الأول أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر (٢).
(٢) اعلم أنّ المستدل بهذا الدليل ينبغي أن يضم إليه مقدمة أخرى لينتج وجوب متابعة الظن وإلّا فأدلة البراءة تؤمننا عن الضرر ما لم نعلم به ، فله أن يقول إنّ أدلة البراءة الشرعية منصرفة عن صورة الظن بالحكم ، والعقلية كقبح العقاب بلا بيان لا تجري مع الظن بالحكم وحكم العقل بلزوم دفع الضرر
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٦٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٦٧.