الموضوع باختياره فقد أقدم على تحمل ما هو حكم الموضوع البتة.
فإن قلت : إنّ هذا مشتمل على الدور لأنّ الإقدام على الحرج هنا موقوف على ثبوت الحكم للموضوع الكذائي ، وثبوت الحكم له موقوف على تحقق الإقدام.
قلت : أوّلا : لا نسلّم كون ثبوت الحكم له متوقفا على الإقدام ، بل الحكم ثابت للموضوع مطلقا وإنما يتوقف رفع الحكم على عدم تحقق الإقدام.
وثانيا : لا نسلّم توقف ثبوت الحكم على تحقق الإقدام قبل الحكم ، بل يتوقف ثبوت الحكم على الإقدام فيما بعده فاختلف طرفا الدور.
وهذا الدور نظير الدور الذي أورد على اشتراط صحة الأمر بالعبادة بالقدرة عليها ، فيقال إنّ تحقق الأمر بالعبادة متوقف على القدرة عليها والقدرة عليها موقوفة على الأمر بها لعدم إمكان الامتثال بدون الأمر.
وجوابه التحقيقي : أنّ الأمر موقوف على القدرة حين العمل وهذا المعنى حاصل بعد الأمر ، ولا يلزم ثبوت القدرة حين الأمر.
قوله : فتأمّل (١).
(١) لعل وجهه أنّ هذا التفصيل لا ينفع فيما نحن فيه ، إذ ليس من يحكم عليه بوجوب الاحتياط مقدما على الحرج ولا هو سبب في تحقق موضوع حرجي ، نعم هو تفصيل بالنسبة إلى الأمثلة التي استشهد بها المورد.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤١٤.