فرض أنّ القولين لا يخلوان من قول الإمام (عليهالسلام) بل تقتضي نفي التخيير الواقعي ، وبالجملة لم نفهم معنى كلام هذا البعض.
قوله : فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها (١).
(١) دعواه العلم التفصيلي ببطلان بيع الجارية في محل المنع ، لأنّه إن أراد بطلان بيع بعض الجارية كما يدل عليه تعليله بكون بعض ثمنها ميتة فيكون البيع بالنسبة إلى هذا البعض باطلا ، فهذا عين العلم الإجمالي ، وإن أراد بطلان أصل البيع حتى بالنسبة إلى ما يقابل بعض الثمن المملوك فهو في محلّ المنع ، غاية الأمر التبعض كما في نظائره من المعاملة على ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة.
وأمّا العلم التفصيلي بحرمة الوطء فلعلّه كذلك ، لأنّ الأصل حرمة الوطء ، ولم يحصل ما يوجب الحلية وهو ملكية تمام الجارية.
وكيف ما كان ، لم يظهر ممن قال بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة التزام جميع ما يلزم من ارتكابه حتى فيما تولّد منه العلم التفصيلي في بعض المراتب المتأخّرة عن ارتكابه الأوّلي ، بل الظاهر منه جواز ارتكابه ما دام باقيا على الإجمال.
قوله : ومنها حكم بعض بصحّة ايتمام أحد واجدي المني (٢).
(٢) إنّما يتمّ المثال لما أراده لو كان حدث الإمام مانعا عن صحة صلاة المأموم واقعا بحيث لو علم المأموم به بعد الصلاة لحكمنا بإعادة الصلاة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٨٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٨٠.