القمي (قدسسره).
لكن يمكن توجيه الانصراف المذكور ودفع النقض بالقياس بأنّ الظاهر من الآيات الناهية عدم العمل بالظن بالانتقال إلى العلم ، فلا تعم المقام الذي لا يمكن فيه تحصيل العلم. وبعبارة أخرى تفيد عدم جواز الاكتفاء بالطريق الناقص الطريقية أي الظن بدلا عن الطريق التام الطريقية أي العلم ، فلا يشمل حال عدم إمكان حصول العلم كما نحن فيه ، وهذا بخلاف النواهي عن العمل بالقياس فإنّها تدل على أنّه ليس طريقا إلى إثبات الأحكام الشرعية أصلا ، فلا فرق بين زمان الانسداد والانفتاح في ذلك.
الثالث : أنّ المقدمات المذكورة لو تمت لدلت على حجية الظن في الأحكام غير الإلزامية كالمستحبات والمكروهات أيضا كالأحكام الإلزامية مثل الواجبات والمحرمات ، لأنّا لو فرضنا انحصار الأحكام الشرعية في غير الإلزاميات وانسد باب العلم بها مع بقائها يمكننا أن نقول أصالة البراءة الكلية باطلة لمحذور الخروج عن الدين ، وكذا الاحتياط التام لمحذور الحرج إلى آخر المقدمات ، وهكذا نقول لو انضم التكاليف الإلزامية إلى غير الإلزامية وانسد باب العلم بها.
وربما يستشكل بالنسبة إلى إجراء المقدمة الثالثة بأنّه لو فرض أنّ الاحتياط بالنسبة إلى الأحكام الإلزامية فقط لا يوجب الحرج وكان الاحتياط في جميع الأحكام يوجب الحرج ، فاللازم بمقتضى أدلة رفع الحرج في الدين أن يحكم بالاحتياط في الأحكام الإلزامية وبعدمه في غير الإلزاميات.
والحق عدم الفرق بين الطائفتين من الأحكام بالنسبة إلى العلم الإجمالي وعدم لزوم الاحتياط في الكل كل بحسبه ، بشهادة أنّ الدين اسم لمجموع