الشهرة بخبر الواحد الضعيف المظنون عدم حجيته فإنّ البحث آت فيه كما لا يخفى ، فما في المتن من أنّ لازم بعض المعاصرين يعني صاحب الفصول وأخيه صاحب الحاشية الأخذ بالظن المانع وطرح الظن الممنوع مطلقا لاختيارهما حجية الظن بالطريق دون الواقع محل تأمل ، وسيأتي الكلام في وجه الفرق بين كون الظن المانع قائما على حرمة العمل بالظن الممنوع وبين كونه قائما على عدم الدليل على اعتباره.
قوله : وفي وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه (١).
(١) لا بأس بالإشارة إلى جميع صور تزاحم فردي دليل واحد بحيث لا يمكن شمول الدليل لهما فعلا يعني إرادتهما في مقام الامتثال منجزا ، سواء كان الفردان في عرض واحد وحصل التزاحم أو كان أحدهما مانعا عن الآخر فنقول إنّه على أقسام :
منها : أن يكون الدليل العام دليلا عقليا ، ولا يخفى أنّ الترجيح بأولوية التخصص على التخصيص وأمثالها لا مسرح له هاهنا ، لأنّه مناسب للأدلة اللفظية وهو واضح ، والوجه أن يقال إذا تزاحم فردان مما يصدق عليه ذلك الدليل العقلي كدليل الانسداد مثلا فاللازم الرجوع إلى ملاك حكم العقل ، فإن كان في أحدهما أقوى من الآخر فالمتعين الأخذ بالأقوى أعني الحكم بأنّه هو الباقي تحت عموم الدليل دون الآخر ، فلو كان الفردان في عرض واحد كإنقاذ الغريقين يؤخذ بالأهم منهما لأنّه أقوى في مقام الإطاعة والامتثال الذي حكم به العقل وأدخل في تحصيل غرض الامر البتة ، فلو دار الأمر في مسألتنا بين
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٣٢.