نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة إلى آخر ما ذكره في المتن بعين عبارته ، وحينئذ يسقط ما أورد عليه المصنف أوّلا بأنّ أطراف العلم الإجمالي جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره كما لا يخفى.
نعم ينبغي أن يقرر الإيراد على نحو ما قرره في الجواب عن الدليل الأول من أنّ أطراف العلم الإجمالي جميع الأمارات الظنية لا خصوص الأخبار إلى آخره ، ثم ما أورده عليه ثانيا بأنّ الدليل أخصّ من المدّعى يمكن دفعه بعدم القول بالفصل فتأمل.
قوله : وملخصه أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع بل الضرورة (١).
(١) هذا التلخيص لا يخلو عن الاخلال :
أما أوّلا : فلأنّه ليس في كلام صاحب الحاشية دعوى الضرورة وإنما ادعى إجماع الشيعة ثم ادعى اتفاق الأمة أيضا.
وأما ثانيا : فلأنّه يستفاد من كلامه تفصيل ليس في المتن إشارة إليه ، فإنه بعد فرض انسداد باب العلم بالواقع والطريق حكم بتعين الأخذ بالظن بالطريق ومع فرض عدمه الأخذ بالظن بالواقع ، ثم قوله : «وبقاء هذا التكليف أيضا ثابت بالأدلة المذكورة» يستفاد من كلامه في جواب بعض الإيرادات التي أوردها على نفسه وأجاب عنها.
وكيف كان دعواه وجوب العمل بالكتاب والسنة يحتمل وجوها :
الأول : أن يكونا حجة على وجه الموضوعية أي يكون التكليف متعلّقا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٦٣.