قوله : الثاني قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ في العدة (١).
(١) محصل مراده : أنّ قاعدة اللطف تقتضي عدم استتار الحق بالمرّة في عصر من الأعصار ، فلو اتّفقت آراء الفقهاء في عصر ولم يكن هناك دليل على خلافهم من كتاب أو سنّة مقطوع بها يكشف عن رضاء الإمام (عليهالسلام) بأقوالهم وأنّها موافقة لرأيه (عليهالسلام) ، وكذا لو انحصر أقوالهم في قولين أو ثلاثة ، وهكذا يكشف عن عدم كون الحق مخالفا لجميع الأقوال وإلّا لظهر وأظهر الحق ولو بنصب دلالة تكفي في إزاحة التكليف.
ولازم دعوى الشيخ أنّه لو كان هناك فرع لم يتفطّن له سوى واحد أو اثنين من العلماء وأفتى هذا الواحد أو الاثنان فيه بشيء ، كان ذلك حجة بعين التقريب المذكور وإلّا لظهر الإمام (عليهالسلام) وأظهر الحق لئلّا يلزم استتار الحق بالمرّة بين الأمة ، ويلزمها أيضا أنّه لو اتفقت آراء العلماء في عصر من الأعصار على حكم مستندين إلى دليل ظنّي أو قطعي ثم ظهر لهم فساد المستند ، كان هذا الاتفاق حجة بعين التقريب المذكور ، والالتزام بمثل هذه اللوازم كما ترى مستبعد جدا.
لكن حكى في الفصول (٢) أنّ الشيخ (رحمهالله) تفطّن للازم الأول والتزم به.
وكيف كان استدل على حجية الإجماع على هذه الطريقة بوجوه عقلية ونقلية :
منها : أنّ التكليف بما يقتضيه الواقع لطف والإخلال باللطف قبيح ، أما
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٩٢.
(٢) الفصول الغروية : ٢٤٦.