قوله : وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة (١).
(١) لا بأس بأن نشير في هذا المقام إلى وجه بطلان التصويب وتميّز الباطل منه عن غيره ، وذلك يتوقف على تحرير النزاع في تلك المسألة ولو على نحو الإجمال والتلخيص فنقول :
لا خلاف كما في شرح المختصر للعضدي (٢) في عدم التصويب في العقليات إلّا من العنبري ، وقد سبقه الإجماع ولحقه بمعنى عدم كون كلّ من المجتهدين فيها مصيبا ، ضرورة لزوم التناقض في الواقع على تقديره كما لو اعتقد أحد المجتهدين بكون صفات الواجب قديمة والآخر بكونها حادثة ، وإنّما اختلفوا في الشرعيات ، فالعدلية وجمع من العامة على التخطئة وجمع منهم على التصويب باستثناء ما لو كان على الحكم دليل قاطع فإنّهم أيضا على التخطئة.
وتوضيح المقام : أنّه لا يعقل التصويب في الأحكام العقلية كالحكم بقدم صفات الواجب أو حدوثه ، وكذا في الموضوعات الصرفة كحياة زيد وموته ، لأنّ الواقع منهما واحد ومعتقد خلافه مخطئ ، وإلّا اجتمع النقيضان في الواقع.
نعم الأحكام الشرعية المجعولة في مورد الأحكام العقلية كوجوب اعتقاد التوحيد ومعرفة صفات الواجب مثلا ، أو المجعولة للموضوعات كالأحكام المرتبة على حياة زيد مثلا كالأحكام الكلية الفرعية بل الأصولية كحجية الإجماع أو خبر الواحد مثلا قابلة للنزاع المذكور.
والضابط أنّ ما كان جعله اعتباريا كالأحكام التكليفية والوضعية أمكن القول بالتصويب فيها سواء كان متعلقا بالاعتقاديات أو العمليات الفرعية أو
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١١٣.
(٢) شرح مختصر الأصول : ٤٦٤.