قوله : لأنّ الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي (١).
(١) إن كان الأصل الجاري هناك مثل الاستصحاب فحكمه بانتفاء الحكم الواقعي في مجراه صحيح ، وإن كان أصالة البراءة فإنّ مؤداها لا يزيد على نفي العقاب على تقدير المخالفة لا نفي الحكم الواقعي.
قوله : نعم لو أخذ في ذلك الفعل بنية القربة ـ إلى قوله ـ بغير ما علم كون أحدهما (٢) تعبديا (٣).
(٢) لو فرض كون كلا الحكمين تعبديا فما ذكره من لزوم المخالفة العملية من إجراء الأصل حقّ ، لأنّ كلا من الفعل والترك لا لداعي القربة مخالفة عملية قطعية ، وأما إذا فرض كون أحدهما تعبديا والآخر توصليا فلزوم المخالفة العملية من إجراء الأصل مطلقا ممنوع ، مثلا لو كانت المرأة في شك من أنها حائض أو طاهر فأمرها يدور بين وجوب الصلاة التعبدي وحرمتها التوصلية ، فإن كان متعلق حكم الحرمة مطلق الصلاة ولو لا لداعي القربة فالعمل بأصالة البراءة يستلزم المخالفة العملية ، إذ لو صلّت لا لداعي القربة تعلم بمخالفة الحكم الواقعي ، لأنّها لو كانت واجبة فقد أخلّت بالقربة وإن كانت محرمة فقد أتت بها ، وإن كان متعلّق التحريم هو الصلاة بقصد القربة فلا يلزم من إجراء الأصل مخالفة عملية أصلا لأنّها إن صلّت بداعي القربة فقد وافقت احتمال الوجوب ، وإن صلّت لا لداعي القربة أو لم تصلّ أصلا فقد وافقت احتمال الحرمة ، إذ المحرّم هي الصلاة بقصد القربة بالفرض ولم تتحقق ، فافهم.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٨٥.
(٢) توجد هنا كلمة «المعين» في بعض نسخ الفرائد.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٨٦ ـ ٨٧.