نوعه حتى عند المصنف ، مثلا لو علم بأنّ أحد الحكمين ثابت إما وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن ، فإنّ الاحتياط لازم وأصالة عدم الحكمين متعارضة بواسطة العلم الإجمالي ، وكذا لو تعذّر الاحتياط بالنسبة إلى أحد الطرفين يجب مراعاته بالنسبة إلى الطرف الآخر وإلّا لم يكن معذورا ، وما نحن فيه من هذا القبيل يجب الأخذ بأحد الحكمين من باب الاحتياط اللازم المراعاة بقدر الإمكان ليكون معذورا على تقدير المخالفة.
قوله : أما في الشبهة الموضوعية فلأنّ الأصل في الشبهة الموضوعية إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين (١).
(١) فيما ذكره من الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية نظر :
أمّا أوّلا : فلأنّه لو لم يكن دليل على حرمة المخالفة الالتزامية فلا وجه لإجراء الأصل والاخراج الموضوعي لأنه لغو محض ، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، وإن قام الدليل على وجوب الالتزام فلا ينفع إجراء الأصل الموضوعي أيضا كالأصل الحكمي لأنّه يلزم على تقديره مخالفة الالتزام الواجب بالفرض وأنّها لا تجوز.
وأما ثانيا : فلأنّ مناط هذا الفرق لو تمّ جريان الأصل الموضوعي وعدم جريانه لا كون الشبهة موضوعية أو حكمية ، وليس في جميع موارد الشبهة الموضوعية أصل موضوعي ، مثلا المائع المردد بين كونه ماء أو بولا ليس في مورده أصل موضوعي ، وقد اعترف المصنف بعدم الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية في آخر هذا الكلام بقوله : ولكنّ التحقيق ، إلى آخره.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٨٤.