وفيه : أنّ ذلك ليس معنى حجية الأمارة ، إذ تدور الحجية حينئذ مدار الظن الفرعي فهو الحجة من أي سبب حصل ، وضم حجية السبب إلى الظن الفرعي كضم الحجر إلى جنب الكاتب ، نعم لو صح بيانه السابق صح أن يقول إنا بعد إجراء دليل الانسداد في الفروع فقد أغنانا ذلك عن إجرائه في الأصول وكفانا مئونته.
قوله : وقس على ذلك معرفة المرجح (١).
(١) قد يورد عليه بأنّ تصوير المتعارضين والحاجة إلى الترجيح إنّما يتصور في المسائل الأصولية كالخبرين المتعارضين ، والمحقق الشريف لا يرى جريان مقدمات الانسداد فيها ، فلا حجة عنده سوى الظنون الفعلية الفرعية ولا يتصور فيها ظنان فرعيان متخالفان كي يتعارضا ويحتاج إلى الترجيح.
ويمكن أن يوجّه بفرض المتعارضين من الظنون الخاصة كخبرين صحيحين أعلائيين مثلا ، وقلنا إن الخبر الكذائي من الظنون الخاصة ، إلّا أنّه ليس بمقدار كاف في الفقه حتى يمنع ذلك من إجراء مقدمات الانسداد.
ويمكن فرضه أيضا بأنّ المحقق الشريف لعله يقول بحجية الظنون النوعية في الفروع وحينئذ يمكن فرض التعارض ، إلّا أنّ هذا بعيد عن مذاق كل من يقول بحجية الظن المطلق فليتأمل.
قوله : وأما الثاني وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعية (٢).
(٢) سكوت المصنف عن هذا الوجه والوجه الأول ظاهر في أنّهما مرضيان
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٤٢.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٤٤.