لمطلق الخبر عادلا كان المخبر أو فاسقا ، واختصاص آية النبأ بحجية خبر العادل ، فكما يمكن تقييد إطلاق سائر الآيات بخبر العادل بمقتضى مفهوم آية النبأ كذلك يمكن تقييد مدلول آية النبأ بالاخبار في الموضوعات كما هو موردها ويقال بحجية مطلق الخبر في الأحكام بمقتضى سائر الآيات ، نعم الآية الأخيرة غير مختصّة بالأحكام بل ظاهرها أعم من الموضوعات ، بل قد يقال إنّ آية السؤال أيضا أعم ، وفيه تأمّل.
وكيف كان ، الذي يسهل الخطب عدم تمامية دلالة غير آية النبأ من الآيات على المدّعى ، فلا فائدة في هذا البحث عندنا وإنّما يجب تكلّف هذا البحث على من يرى تمامية دلالة سائر الآيات أو بعضها مما يفهم منه الاختصاص بحجية أخبار الآحاد في الأحكام مثل آية النفر وآية الكتمان ونحوها (١).
__________________
(١) أقول : إنّ الإشكال المذكور فاسد من أصله ، لأنّه لا تعارض بين مفهوم آية النبأ ومدلول الآيات الأخر وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، إذ لا تنافي بين المثبتين مطلقا إلّا بضميمة مقدمة خارجية كاتحاد التكليف في مثل قوله (عليهالسلام) : إن ظاهرت أعتق رقبة ، وقوله (عليهالسلام) : إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة ، وإنما يحصل التعارض باعتبار منطوق آية النبأ بعدم حجية خبر الفاسق غير العلمي فإنّه ينافي حجية مطلق الخبر المستفادة من سائر الآيات فيجب التقييد كما ذكره المصنف ، وإن كانت النسبة بينهما أيضا عموما من وجه لكن إطلاق منطوق آية النبأ أقوى لما في الفصول من اعتضاده بالتعليل والأصل ، فتأمل.
نعم في بعض النسخ القديمة في المتن هكذا : إنّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كل واحدة منها على حجية الخبر إنما تدل بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمفهوم آية النبأ على حجية خبر العادل إلى آخره ، ولكن المصنف (رحمهالله) ضرب على لفظة بمفهوم في بعض النسخ المتأخرة وأثبت بدله بمنطوق ، وهو الصحيح الذي لا يتوهّم منه خلاف المقصود بوجه.