الظاهر عنده في الوجوب بضميمة كون ذلك الخبر أرجح ممّا يعارضه ، فلو علم المقلد بعدم حجية الخبر الفلاني أو عدم كون الأمر حقيقة في الوجوب أو عدم رجحانه على معارضه لم يجز تقليده في وجوب الجهر بل يقلده في بعض المباني مما لم يعلم فساده ويضم إليه باقي المباني مما يعلمه هو ويأخذ بالنتيجة أيّ شيء حصلت.
والظاهر عدم التزام أحد بذلك ، فإذن لا محيص إلّا عن التزام جواز تقليد من لا يعلم بفساد فتواه لإطلاق أدلة التقليد وإن علم بفساد ما استند إليه المفتي ، وعلى هذا يسقط هذا الدليل بالمرة.
قوله : فإذا تعذرت المرتبة الأولى ولم يجب الثانية تعيّنت الثالثة ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة (١).
(١) يرد على هذا التقرير أعني حكم العقل برجحان العمل بالظن وتعينه من بين المحتملات بعد عدم إمكان العلم التفصيلي وعدم لزوم الامتثال العلمي الإجمالي ، أنّه لا يحتاج إلى إتعاب إثبات جميع المقدمات المذكورة ، بل يكفي إثبات انسداد باب العلم بالتكاليف مع بقائها بعد الانسداد وإبطال وجوب الاحتياط ، ولا يحتاج إلى إثبات بطلان الرجوع إلى البراءة الكلية أو الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل فيها ، أو الرجوع إلى التقليد فيقال إذا لم يمكن العلم التفصيلي بالامتثال ولم يجب العلم الإجمالي به تعين الرجوع إلى الظن بحكم العقل لكونه أقرب إلى الواقع من سائر الاحتمالات المتصورة ومنها الرجوع إلى البراءة الكلية وإلى الأصل في كل واقعة وإلى التقليد ، إلى غير
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٣٢.