ونجاسته وإباحته وغصبيته إلى غير ذلك.
وأما النقض بظهور اتفاق العلماء على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم ، ففيه مضافا إلى المنع عن ذلك كما سبق ، أنّ خصوص المورد لعلّه ليس فيه الانسداد الأغلبي الذي قد عرفت أنّه السر في الاعتماد على قول أهل الخبرة ، بل ولعله كذلك في التعديل والجرح أيضا (١).
قوله : لاندفاع ذلك بأنّ أكثر موادّ اللغات إلّا ما شذّ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم (٢).
(١) دعوى معلومية أكثر موادّ اللغات وكذا الهيئات ونحوها لا يخلو عن مجازفة بالنسبة إلى ألفاظ الكتاب والسنّة في زماننا ، هذا مع أنّه لم يزد في بيانه على الاعتماد على بعض الأمارات الظنية كاتفاق أهل العربية والتبادر بضميمة أصالة عدم القرينة ، فكيف يحصل من أمثال ذلك القطع بمداليل الألفاظ ، وقد رجع المصنف عن هذا الكلام أخيرا على ما في بعض النسخ المتأخّرة ببيان واف مشتمل على أمثلة كثيرة لا يمكن دعوى القطع بالنسبة إليها فراجع.
__________________
(١) أقول : حق الإنصاف أنّ دعوى الانسداد الأغلبي في غير مورد التقويم من موارد الرجوع إلى أهل الخبرة ، ومنعه في خصوص التقويم خلاف الإنصاف ، ولو ادّعى العكس لم يكن بعيدا ، ويشهد بذلك أنّ معرفة كون زيد محموما بالغبّ أو شطر الغب أو غيره وأنّ علاجه باستعمال المسهل الفلاني مثلا كثيرا ما يحصل به القطع عن قول جمع من الأطباء ، بخلاف معرفة أنّ الدار الفلانية أو الثوب أو الضيعة قيمته كذا ، وقلّما يتّفق مقوّمان فيها فضلا عن جماعة يحصل بقولهم العلم ، فإذن النقض في محلّه ، اللهم إلّا أن يقال إنّه خرج عن الكلية المزبورة ، فتأمّل جيدا.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٧٥.