مما هو داخل في عنوان هذا النزاع إن لم نقل بكونه أولى بهذه الوجوه.
ثم لا يخفى أنّ المصنف كغيره استدل ببعض هذه الوجوه على حجية الظن في القسم الأول ، والظاهر بل المتيقّن مساواة هذا القسم والقسم الأول في حجية الظن بالنظر إلى هذه الأدلة ، إذ كما أنّ بناء العقلاء والعلماء وإجماعهم على العمل بالظن في تشخيص المرادات ، كذلك بناؤهم على الاعتماد على الظن في تشخيص الظواهر بعينه كما لا يخفى على المتأمّل المتتبّع ، ولو طرأ شك ففي الموضعين سواء.
والأقوى في النظر تمامية هذه الوجوه بأجمعها في الموضعين مع قطع النظر عن الاختلالات الواقعة في خصوص ألفاظ الكتاب والسنّة على ما سبق ، وإن كان شكّ فمن جهة تلك الاختلالات وقد مرّ الكلام فيها مستوفى.
قوله : وفيه : أنّ المتيقّن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة (١).
(١) الإنصاف استقرار بناء العقلاء على الاعتماد على قول أهل الخبرة في كل فنّ وصنعة كما ذكره المحقق السبزواري كما يشاهد من رجوعهم إلى آحاد الأطباء الماهرين وغيرهم كل فيما يتعلّق بصنعتهم حتى في المقوّم الذي جعله في المتن مورد النقض ، والظاهر أنّ السر في رجوعهم إليهم انسداد باب العلم في موارده غالبا ، وأما النقض بأنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال وبعضهم على اعتبار التعدّد ، فالظاهر خروجه عن موضوع الكلية ، لأنّ معرفة العدالة ليست صنعة لأحد من أهل الرجال المعدّلين ، وليس إلّا كتعديل بعضنا بعضا نظير الاخبار بسائر الموضوعات كطهارة هذا الثوب
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٧٤.