كان يكتفي بمجرد الفرض فلم لم يكتف في المرجح الأول السابق ، وردّه بأنّ القدر المتيقن الوافي غير موجود.
قوله : كالشهرة إذا كانت متيقنة الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء (١).
(١) يعني كما إذا قامت الشهرة على حجية أمارة كافية في الفقه وكانت نفس الشهرة متيقنة بالإضافة إلى الاستقراء الذي قام المتيقن اعتباره مطلقا على اعتباره ، والعبارة لا تخلو عن قصور عن هذا المعنى فافهم. واعلم أنّه لو قام القدر المتيقن على أمارة وافية غير مظنونة في نفسها وغير موجبة للظن بمتعلقها فإنّ ذلك أيضا يحصل به المقصود لو تم هذا الوجه الأول.
قوله : لكن هذا مبني على عدم الفرق في حجية الظن (٢).
(٢) كان المناسب أن يؤخر هذا الكلام عن قوله وأما بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إلى آخره ليكون إيرادا على الشقين وقد وجد في بعض النسخ رمز التقديم والتأخير على الكلامين ، فإن كان ذلك من المصنف (رحمهالله) فلا بحث.
وكيف كان ، يمكن أن يورد على كلامه هذا برجوع هذا القدر المتيقن الأصولي إلى القدر المتيقن الفرعي بأن يقال إذا كان بعض الظنون الفرعية مما قام على حجيته مثل هذا الظن بخلاف الباقي كان هذا البعض متيقنا بالنسبة إلى الباقي فيجب الأخذ به ويسقط الباقي (٣).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٨٩.
(٣) أقول : وفيه : أن هذا يرجع إلى المرجح الثالث بعينه من غير تفاوت أصلا ، ويرد عليه ما أورده المصنف (رحمهالله) عليه هناك.