قوله : وما ذكرنا سابقا من عدم الفرق بين تعلق الظن ، إلى آخره (١).
(١) فيه : أنّه لا ينافي الترجيح بهذا الوجه تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف دون الحكومة ، لأنّ مسألة تعيين المتبع من الظنون التي ثبت جعل الشارع لها في الجملة مسألة انسد فيها باب العلم ، فلا بدّ فيها من العمل بالظن بحكومة العقل ، وليس هذا الانسداد الثاني مبنيا على تقرير الكشف بل الانسداد الأول بالنسبة إلى التكاليف الفرعية.
قوله : الثاني أن يكون الظن القائم على حجية ظن متحدا لا تعدّد فيه (٢).
(٢) يرد عليه :
أوّلا : ما مرّ من أنّ هذا الوجه لو تم كان مصححا للوجه الأول أيضا ، واندفع ما أورد عليه.
وثانيا : أنّه مبني على جريان مقدمات الانسداد بأسرها في مسألة تعيين المتبع ، وهو ممنوع بل الرجوع إلى الاحتياط والعمل بكل ظن لا محذور فيه البتة كما هو مختار المعمم.
وثالثا : منع ترجيح ما قام الظن على حجيته على غيره إذا كان الغير أقوى ظنا مما قام عليه الظن بمراتب ، فإنّ العقل يحكم بترجيح الثاني على الأول ، وقد صرّح المصنف بهذا الإيراد في رد المرجح الثالث في السابق.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٨٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٩٠.