بالظن غير مستقيم (١).
(١) فثبت على ما قرره عدم المرجح لبعض الظنون بحيث يتعين النتيجة فيه ويخرج عن الإهمال ، وبضميمة الإجماع على عدم التخيير وعدم سقوط الرجوع إلى ما ثبتت حجيته من الظنون في الجملة يثبت التعميم ، هذا مراده.
وفيه نظر :
أما أوّلا : فلوضوح فساد دعوى الإجماع على بطلان التخيير ، ومن أين يمكن تحصيل الإجماع على عدم التخيير بين الظنون التي ثبتت حجيتها في الجملة بدليل الانسداد على تقدير الكشف الذي لم نعرف له بعد قائلا واحدا ممن تقدم ، بل القول بحجية الظن بدليل الانسداد أيضا نشأ من بعض متأخري المتأخرين وتبعه جمع معدودون ، فدون إثبات كشف قولهم لرأي الإمام (عليهالسلام) خرط القتاد.
وأما ثانيا : فلأنّه إن أريد إثبات التعميم بعدم الترجيح وبطلان التخيير بمعنى إسناد التعميم إلى جعل الشارع والكشف عن أنّ الشارع نصب لنا الظن حجة مطلقا من أي سبب بأي مرتبة من القوة والضعف فهو فاسد بالبديهة ، لأنّ دليل الانسداد على تقرير وجه الكشف وإهمال النتيجة يكون بمنزلة نص مجمل مردد بين العموم والخصوص ، وعلى تقدير الخصوص مردد بين أبعاض الخاص ، ومعلوم أنّ عدم المرجح لا يقتضي إسناد العموم إلى الشارع.
وإن أريد إثبات التعميم بمعنى وجوب الأخذ بجميع الظنون من باب الاحتياط بحكم العقل مقدمة لتحصيل العلم بأخذ ما هو الحجة من الظنون فيرد
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٨٦.