الظاهر إذ الظاهر أنّ المتكلّم بلفظة لعلّ ينشئ الترجي إلّا أنّه أقرب من ارتكاب التجوّز وحملها على محبوبية الحذر.
وأيضا يمكن أن يقال إنّ كلمة لعل موضوعة لإنشاء الترجي فقط ، إلّا أنّ الظاهر من حال المنشئ جهله وشكّه في حصول المرجو المحبوب ، وليس جهل المنشئ مدلولا للفظ ، فيصحّ إنشاء الترجي حقيقة لغرض آخر وهو أنّ المقام مقام الجهل والرجاء نوعا وإن كان المنشئ عالما بالحال ، نظير الأمر الامتحاني فإنّه مستعمل في إنشاء الطلب كما وضع له ولكن لغرض الامتحان لا لغرض إرادة أصل المأمور به ومحبوبيته واقعا.
وهذا الوجه أيضا خلاف الظاهر في الجملة إلّا أنّه أولى من ارتكاب انسلاخ لعل عن الترجي والتجوّز فيها بإرادة مطلق الطلب أو الطلب الحتمي ، فتدبّر.
قوله : إما لما ذكره في المعالم من أنّه لا معنى لندب الحذر (١).
(١) هذا ممنوع ، ونحن نتعقل معنى لندب الحذر في صورة عدم العلم بصدق المنذر كما فيما نحن فيه من أخبار الآحاد ، فإنّ الحذر عن المفسدة المظنونة أو المحتملة احتياط مرغوب فيه فلا ضير في كونه مندوبا.
قوله : إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن (٢).
(٢) نقول : مع العلم بقيام المقتضي يجب ومع العلم بعدم قيام المقتضي لا يحسن ، ومع الشك أو الظن بأحد الطرفين ينبغي أن يندب.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٧٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٧٧.