أحكام الشك ، لا أنّ العلم بالأوليين موضوع بالنسبة إلى أحكام الشك حتى في صورة التخلّف عن الواقع أيضا.
قوله : وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم (١).
(١) قد مرّ أنّ القطع المأخوذ في موضوع الحكم قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزأه ، ويرجع إليه ما كان شرطا للموضوع كما تقدّم ، وكلّ منهما قد يؤخذ باعتبار كونه كاشفا عن المتعلّق وقد يؤخذ باعتبار كونه صفة خاصّة فتذكّر ، وكذا ما كان القطع شرطا لثبوت الحكم في موضوع آخر كما لو قيل إذا قطعت بحياة ولدك فتصدّق بدرهم ، فإنّ ذلك أيضا بحكم ما أخذ في الموضوع كما لا يخفى.
قوله : كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا (٢).
(٢) هذا مثال لاعتبار القطع بإطلاقه موضوعا لحكم العقل ولا إشكال فيه ، لكن على فرض تسليم حكم العقل على هذا النحو يلزمه حرمة التجرّي خصوصا بملاحظة قوله : فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا ، فإنكار المصنف وتردّده فيما سيأتي ينافي ذلك ، إلّا أن يقال إنّه لم يظهر من المصنف هنا تصديق هذا الحكم العقلي على النحو المذكور ، وإنّما فرضه لأجل التمثيل به ، هذا.
وقد يقال : إنّ موضوعات الأحكام العقلية بأسرها هي القطع ، مثلا إذا قطع بوجوب شيء يحكم العقل بوجوب مقدّمته فموضوع حكمه بوجوب المقدّمة القطع بوجوب ذيها وهكذا.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٠ ـ ٣١.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣١ ـ ٣٢.