يعبّر ب : كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه كما في المتن.
نعم ، قد يشكل الأمر بناء على مذهب من يقول بمجعولية الأحكام الوضعية فيما نحن فيه بعد جعل الشارع الظن حجّة ، فيقال إذا حصل الظن بخمرية هذا المائع : هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية خمر يعني تنزيلا بحكم الشارع بحجيّة الظن ليترتّب عليه أنّه حرام ، مع أنّ موضوع الحرمة في قوله حرّمت عليكم الخمر ، هو الخمر الواقعي لا الخمر التنزيلي ، فكيف يترتّب عليه الحكم ، بل يحتاج إلى جعل حكم آخر للخمر التنزيلي وهو مفقود.
والجواب : أنّ الجعل المتعلّق بالموضوع كاف في الحكم بترتّب الحكم أيضا ، لأنّ معنى جعل الشارع للظنّ المذكور حجّة جعل مظنون الخمرية خمرا واقعيا عنده ، فيترتّب عليه حكمه قهرا ، ولا يحتاج إلى جعل حكمه ثانيا فتدبّر.
قوله : وهذا بخلاف القطع لأنّه إذا قطع بخمرية شيء (١).
(١) هكذا كان عبارة المتن أوّلا ، ولمّا أعاد المصنّف النظر إليها ثانيا التفت إلى أنّ المقصود الأصلي الذي عنون به الكتاب هو القطع المتعلّق بالأحكام لا الموضوعات ، أضاف إلى المثال المذكور في الهامش مثالا آخر للقطع المتعلّق بالحكم وصارت عبارة المتن مع العبارة الملحوقة هكذا : لأنّه إذا قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب وكلّ واجب يحرم ضدّه أو تجب مقدّمته ، وكذلك العلم بالموضوعات فإذا قطع بخمرية شيء إلى آخره.
قوله : لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٠.